السيد محمد صادق الروحاني

711

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3444 : لا يعتبر صلاحية التوارث من الطرفين ( « 1 » ) بحيث لو انتفت من أحدهما لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين بل يرث من له قابلية الإرث منهما من الآخر ، كما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر . فصل في ميراث المجوس م 3445 : لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين ، وكذلك يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين للنص ( « 2 » ) ، كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها ( « 3 » ) . م 3446 : إذا اجتمع للوارث سببان ( « 4 » ) ورث بهما معا ، كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثت أمه نصيب الام ونصيب الزوجة ، وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترث نصيب الزوجة ونصيب البنت . وإذا اجتمع سببان ( « 5 » ) أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع ( « 6 » ) ، كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا ، وكما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له وابن بنته ، فيرث من السبب الأول ولا يرث من السبب الثاني ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) خلافا للمشهور من الفقهاء ممن يرى صلاحية أن يرث كل منهما من الآخر . ( 2 ) أي لوجود نص صريح في ذلك عن الأئمة المعصومين . ( 3 ) خلافا للأقوال الأخرى التي منعت الإرث أو فصلت بين ما يمكن فيه الإرث وما لا يمكن . ( 4 ) أي كان الوارث قريباً للميت من جهتين يستحق بهما الإرث دون أن يمنع أحدهما الآخر . ( 5 ) أي سببان للإرث ، ولا فرق بين السبب النسبي كالأولاد ، والسبب السببى كالزواج . ( 6 ) بمعنى أنه يرث بالعنوان الأقرب إلى الميت والذي يمنع وجوده الابعد من الإرث . ( 7 ) فهو في هذه الحالة أب الولد وجده ، فيرث حصة الأب ولا يرث حصة الجد .